الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٢٣
وكذلك أقامه الحي القيوم حين يقول في الظهار: ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا﴾ (٤٨) فأقام إطعام كل مسكين مقام صيام يوم فصح بذلك عندنا أن عدل الشاة من الصيام صيام عشرة أيام ومن الاطعام إطعام عشرة مساكين فإن قتل المحرم بقرة وحش أو نعامة فعليه في النعامة بدنة يحكم بها ذوا عدل، فإن كره البدنة لثقل مؤنتها وأحب أن يحكم عليه بالاطعام، فإنا نرى أن عليه إطعام مائة مسكين، وإن أحب أن يحكم عليه بالصيام، حكم عليه بصيام مائة يوم، وهو في الجزاء والصدقة والصيام بالخيار أيهن شاء فعل لان الله سبحانه قال: ﴿هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما﴾ (٤٩) فقال: أو فجعل بذلك الخيار إلى صاحبه ولم يقل فإن لم يجد فكذا وكذا ولو قال: ذلك لم يجز له الاطعام حتى لا يجد الجزاء ولم يجز له الصيام حتى لا يجد الاطعام كما قال:
الله سبحانه في الظهار: ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا﴾ (50) فلم يجز الثاني إلا من بعد تعسر الأول، ولم يجز الثالث إلا من بعد الضعف وعدم الاستطاعة، وإنما قلنا إن عدل البدنة إطعام مائة مسكين، أو صيام مائة يوم لأنا وجدنا البدنة تقوم مقام عشر شياه، ووحدنا الشاة تقوم بحكم الله تعالى مقام صيام عشرة أيام للمتمتع ووجدنا الله عز وجل قد أقام إطعام كل مسكين مقام صيام يوم فيما ذكرنا من الظهار فقلنا إن البدنة في القياس تعدل عشر شياه، وإن كل شاة تعدل إطعام عشرة مساكين، ففي

(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست