الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٢٥
أغرى كلبه على الصيد في الحرم فقتله في الحل كان عليه قيمة الصيد لأنه أغراه عليه في الحرم. وقال: في محرم مفرد ومحرم قارن وحلال اشتركوا في قتل ظبي في الحرم إنه يجب على القارن شاتان وقيمة الظبي، ويجب على المفرد شاة وقيمة الظبي ويجب على الحلال قيمة. وفال: في محرم دل حلالا على صيد في الحرم فقتله الحلال كان على المحرم جزاء الصيد وقيمة، وعلى الحلال قيمة. وقال: إن أفزع الصيد المحرم أو أفزع بدلالته أو بإشارته ولم يقتل تصدق المحرم بصدقة لافزاعه الصيد. وقال: في اليعقوب والحجلة والدبسي والقمرى والرحمة شاة شاة، وكذلك روى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: وذكر عنه أنه جعل في اليربوع والضب عناقا من المعز لقول الله تعالى ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ (53) وأوجبنا عليه قيمة لحرمة الحرم.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: فأما بيض النعام إذا كسره المحرم أو أوطأه راحلته فقد ذكر فيه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ما قد ذكر من القلاص اللواتي يضربن فما نتج منهن أهدى ولده ولا أدري كيف هذا الخبر أيصح أم لا!. وقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (أنه جعل في ذلك صيام يوم عن كل بيضة، أو إطعام مسكين) وهذا إن شاء الله فأرجو أن يكون صحيحا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه أقرب إلى العدل والرحمة والاحسان من الله والتوسعة، قال ومن قتل صيدا من محرم أو حلال في الحرم فلا يجوز أكله ولا يحل له ولا لغيره لان الله سبحانه ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حرما صيده في الحرم وإذا حرم صيده في الحرم كان

(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست