الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٢٤
العشر شياه على هذا القياس من الطعام إطعام مائة مسكين وكذلك من الصيام لمن أراد الصيام مائة يوم، عن كل شاة عشرة أيام كما جعلها ذو الجلال والاكرام حين يقول: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة﴾ (٥١) وكذلك أيضا عدل البقرة من الاطعام إطعام سبعين مسكينا، لأنها تقوم مقام سبع شياه أو صيام سبعين يوما.
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: من قتل نعامة أو بقرة وحش فعليه بدنة في النعامة، وبقرة في البقرة، ومن قتل حمار وحش فعليه فيه بقرة، ومن قتل ظبيا فعليه فيه شاة، ومن قتل وعلا أوجبنا عليه فيه كبشا، ومن قتل ثعلبا فعليه فيه شاة وفي الحمام شاة.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ومن قتل من المحرمين في الحرم فعليه فيه الجزاء وهو شاة وقيمة الظبي، وكذلك لو قتل حماما كان عليه الجزاء وقيمة الحمام، وإنما قلنا وأوجبنا عليه الجزاء لقول الله عز وجل: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ (52) وأوجبنا عليه قيمة لحرمة الحرم. قال: ولو أن محرما خلى كلبه في الحل على صيد وأغراه به فلم يزل الكلب يطرده حتى أخذه في الحرم فقتله وجب عليه أن يخرج قيمة الصيد لقتل كلبه إياه في الحرم حين أغراه به، ووجب عليه عدل ذلك الجزاء لأنه صاده وأغرى الكلب عليه وهو محرم، وكذلك لو أغرى كلبه على صيد في الحرم فلم يلحقه حتى خرج إلى الحل فقتله في الحل فعليه القيمة والجزاء، قال: ولو أن رجلا حلالا خلى كلبه في الحل على صيد فقتله في الحرم كان عليه قيمة الصيد فقط. قال: ولو أن الحلال

(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست