الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣١٧
والعور والجدع ثم حدث عليها حدث في يد صاحبها بعد اشترائه لها وبلغت المنحر فلا بأس بها، وأفضل ذلك البدن لمن قدر عليها باستيسار ثمنها، ثم البقر بعدها، ثم الشاء أدناها، والضأن خير من المعز.
قال: وإذا ذبح الحاج أو نحر حلق رأسه أو قصر ولا حلق ولا يقصر قبل أن يذبح أو ينحر لان الله سبحانه يقول: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ (٤١) ومن جهل ففعل وحلق قبل ذبح هديه رأسه لم يفسد ذلك عليه مناسكه ولا حجه.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن قول الله سبحانه: ﴿فما استيسر من الهدي﴾ (42) فقال: ما تيسر وحضر فان تيسرت بدنة فهي أفضل، وإن حضرت بقرة فهي أفضل، وحضورها وتيسيرها فهو إمكانها بالغنى والجدة، وإلا فشاة وهو الذي عليه الناس.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل (*) عن المحرم هل يذبح الشاة والبقرة والجزور ويحتش لدابته؟ فقال: لا بأس بذلك.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: الجذع من الضان يجزى في الضحايا والثني من المعز.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الأضحى كم هو من يوم بمنى والأمصار فقال: الأضحى إلى أن يكون النفر الأول، وكذلك في الأمصار.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل في البدنة عن كم من انسان تجزي؟
فقال: البدنة عن عشرة، والبقرة عن سبعة من أهل البيت الواحد.

(٤١) البقرة ١٩٦.
(*) في نسخة (أنه قال في المحرم).
(٤٢) البقرة ١٩٦.
(٣١٧)
مفاتيح البحث: الذبح (2)، الحج (2)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست