الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٩١
في الأرزاق، وارفق علينا بأعظم الارفاق. ثم يسير إلى بلده إن شاء الله تعالى فإن عزم على المقام إلى النفر الثاني أقام إن شاء الله تعالى.
باب القول في النفر الثاني والعمل فيه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: فإذا كان ذلك اليوم وهو اليوم الرابع من يوم النحر وهو آخر يوم من أيام التشريق فلينفر إذا ارتفع الضحى ويرمي الجمار في ذلك الوقت إن أحب التعجيل إلى مكة، وإن أحب رمى الجمار ونفر من بعد الزوال، فإذا رمى الجمار فليفعل في رميها كما فعل أولا، وليدع بما دعا في الأيام الخالية من الدعاء، ثم يسير إلى مكة حتى يطوف طواف الوداع ثم يصلي ركعتين، ثم يقف مستقبل القبلة فيدعو بما ذكرنا من الدعاء، في النفر الأول، ثم يدخل زمزم فيشرب من مائها، سبع جرع ويدعو بما فسرت له من الدعاء، في دخوله إياها، في النفر الأول وإن كان له بمكة مقام، أخر الوداع إلى يوم خروجه، ثم ودع ودعا بما فسرت له إن شاء الله تعالى فإن الوداع لا يكون إلا في يوم الرحيل، ويستحب للحاج عند وقت نفره من منى أن يتصدق بما حضره فيما بين مكة ومنى وأن يتصدق بما أمكنه وحضره في يوم خروجه من مكة، وتوجهه إلى بلده.
باب القول في الهلال بالعمرة والحج معا إذا أراد صاحبهما أن يقرنهما قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أراد الحاج ذلك فليهئ، بدنة يسوقها معه ولا نرى أن يقرن قارن إلا بسوق بدنة من الموضع الذي يحرم منه، فإن لم يجد بدنة فلا يقرن وذلك قول جميع
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست