الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٩٢
علماء آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال: غيرنا بغير ذلك ولسنا نلتفت إليه ولا نتكل في ذلك عليه فإذا أعد البدنة فلينخها في ميقاته، ثم ليغتسل ويلبس ثوبي إحرامه، ثم يشعرها يشق في شق سنامها الأيمن شقا حتى يدميها، ويقلدها فرد نعل ويجللها بأي الاجلال كان من صوف أو قطن أو كتان، ثم ليصل ركعتين، ثم ليقل: اللهم إني أريد الحج والعمرة معا قارنا لهما طالبا في ذلك لثوابك، متحريا لرضاك، فيسرهما لي وبلغني فيهما أملي في دنياي وآخرتي، وأغفر لي ذنوبي، وأمح عني سيئاتي، وقني شر سفري، واخلقني بأحسن الخلاقة في ولدي وأهلي ومالي، ومحلي بحيث حبستني، أحرم لك بالحج والعمرة معا شعري وبشري ولحمي ودمي وما أقلته الأرض مني، ونطق لك بذلك لساني، وعقد عليه قلبي، ثم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك بعمرة وحجة معا لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذا المعارج لبيك، وضعت لعظمتك السماوات كنفيها، وسبحت لك الأرض ومن عليها اللهم إياك قصدنا بعملنا، ولك أحرمنا بعمرتنا وحجنا، فلا تخيب آمالنا ولا تقطع منك رجاءنا، ثم يلبي وينهض ويسير، فيقطرها في قطاره، ويتوقى في طريقه ما قد شرحته له في أول الكتاب ويتوقى ما نهيته عنه، ولا يركب بدنته ولا يحمل عليها شيئا ولا يركبها له خادم إلا أن يضطر إلى ركوبها ضرورة شديدة فيركبها ركوبا لا يعقرها، وإن رأى راجلا ضعيفا من المسلمين قد فدحه المشي فليحمله عليها العقبة والعقبتين والليلة والليلتين، فإن في ذلك أجرا وخيرا، والبدنة فهي لله والمضطر إلى ركوبها فعبد من عبيد الله. فإذا انتهى إلى مكة فليطف بالبيت سبعة أشواط، ثم ليصل ركعتين وينوي بذلك الطواف أنه طواف عمرته ثم
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست