الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٨٣
باب القول فيما يقول القارن وما يعمل وكيف يحرم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أراد الاهلال بالعمرة والحج معا، فلا يجوز له ذلك عندنا إلا بسوق بدنة يسوقها من موضعه الذي أحرم فيه بهما ويقول: حتى يريد الاحرام في دبر صلاته اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرها لي ثم يقول: ما شرحناه من قول المحرم في ابتداء إحرامه ثم يلبي فيقول: لبيك اللهم لبيك لبيك بحجة وعمرة معا، فإذا أتى مكة طاف طوافين وسعى سعيين سعيا وطوافا لعمرته، وسعيا وطوافا لحجته، وهذا الذي لا اختلاف فيه عند علماء آل رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين، من عمل القارن، فإذا كان يوم التروية أو ليلة عرفة توجه إلى منى ففعل بها ما يفعل المفرد ثم توجه إلى عرفة غداة يوم عرفة.
باب القول في التكبير في أيام التشريق قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أول ما يبتدئ التكبير يوم عرفة في دبر صلاة الفجر من ذلك اليوم ساعة يسلم الإمام من صلاته يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ثم يلبي وينهض ويسير إلى عرفة ويلزم التكبير في دبر كل صلاة فريضة صلاها حتى يكون آخر أيام التشريق فيكبر في دبر صلاة العصر من يوم النفر الآخر ثم ليقطع التكبير فذلك ثلاث وعشرون صلاة.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: التكبير من صلاة الصبح من يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النفر الآخرة وكذلك يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست