الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٧٧
علماء أهل بيته من بعده، فإنهم لا يرون للمحرم أكل شئ من الصيد صيد له أو لغيره من أجله أو من أجل سواه (١٠). باب ما يجوز للمحرم أن يقتله قال يحيى بن الحسين عليه السلام: لا بأس أن يقتل المحرم الحدأة والغراب والفأرة والحية والعقرب والسبع العادي إذا عدى عليه، والكلب العقور إن ألحمه نفسه وخشي المحرم عقره، والبرغوث والكتان والبق والدبر وكل دابة عظم بلاؤها وخشي على المسلمين ضرها فلا بأس في قتل المحرم لها واستيصاله لشافتها. باب القول في حاجة المحرم إلى لبس الثياب للعلة النازلة والبرد الشديد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن أحتاج المحرم إلى لبس شئ من الثياب مما لا يجوز له لبسه لعلة نزلت به من مرض أو غرض أو غير ذلك مما يخاف على نفسه منه تلفا إن لم يلبس الثياب مثل البرد الشديد أو الصداع الملازم أو غير ذلك من آفات الدنيا فليلبس الذي يحتاج إلى لبسه لعلته من الثياب ويكون عليه الفداء، والفداء فهو ما قال الله سبحانه وجل جلاله حين يقول: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديه من صيام أو صدقة أو نسك﴾ (11) والصيام فهو صيام ثلاثة أيام، والصدقة فهي إطعام سنة مساكين، والنسك فأقله شاة، ومن عظم فهو خير له عند ربه، وكذلك إن هو احتاج إلى أخذ دواء فيه مسك ساطع الريح فأخذه وتداوى به المحرم لحرج أو لغير حرج، كان عليه

(١٠) في نسخة أو من أجل غيره.
(١١) البقرة ١٨٤.
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست