الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٨٢
فليخرج متى أمكنه كل ذلك يسعى بعد أن يدرك صلاة الفجر بمنى. فأما الإمام إذا كان إمام فينبغي له أن يخرج من مكة نصف النهار عند زوال الشمس حتى يصلي الظهر والعصر بمنى، ويقيم بها حتى يصلي العشاء والعتمة، والصبح ثم يتوجه إلى عرفه وكذلك ذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى أهل بيته وسلم: أنه صلى بها خمس صلوات آخرهن صلاة الفجر يوم عرفة.
باب القول فيمن دخل مكة مفردا بالحج أو معتمرا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من أراد العمرة أهل في أول ما يصير إلى ميقاته بالعمرة مفردا ويقول: اللهم إني أريد العمرة متمتعا بها إلى الحج فيسرها لي ثم يقول ما يقول: في إحرام الحج وإن أراد الافراد بالحج قال عند وقت إحرامه: اللهم إني أريد الحج فيسره لي، ويقول: ما شرحناه أولا من القول، ويقول: لبيك اللهم لبيك لبيك بحجة تمامها وأجرها عليك، فإذا دخل مكة فلا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة من بعد رجوعه يوم النحر من عرفه وذلك رأي أهل البيت جميعا لا يختلفون في ذلك وأو أحب أن يبدأ حين يدخل مكة فيطوف لحجه، ويسعى فليفعل ثم ليثبت على إحرامه، حتى إذا كان يوم التروية أو ليلة عرفة فليتوجه إلى منى فإن أتاها نهارا أقام بها حتى يصلي الفجر (15) من يوم عرفة، وإن أتاها ليلا فكذلك وإن أتاها في آخر الليل عرس بها ساعة، فإذا صلى الصبح سار إلى عرفة.

(15) في نسخة حتى يصلي الصبح.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست