الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٦٦
قال: ولو إن امرأة جعلت على نفسها أن تعتكف شهرين أو أقل أو أكثر وجب عليها ما أوجبت على نفسها، وكانت في اعتكافها وفيما يجب عليها من صيامها كالرجل، يفسد عليها من الامر ما يفسد عليه ويصلح لها ما يصلح له فيه، فإن (59) حاضت في معتكفها فلتخرج من مسجدها، فإذا طهرت فلتطهر ولترجع إلى معتكفها، ولتقض من بعد فراغها ما أوجبت لله على نفسها، مما أفطرت من أيام حيضها من الاعتكاف والصيام حتى يتم ما جعلت لله على نفسها من الأيام. قال:
وأي معتكف أو معتكفة خاف على نفسه في مسجد معتكفه، فله أن يخرج منه إلى مسجد غيره، فإن كان على انسان اعتكاف قد أوجبه على نفسه، فحضره ما لابد له منه من وفاته فأوصى أن يعتكف عنه تلك الأيام، فليخرج من ثلثه ما يستأجر له به رجل من أهل الاسلام فيعتكف عنه، فيؤدي ما أوصى به الميت منه، وواجب على الأولياء أن ينفذوا عن الميت ما به أوصى.
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ولا بأس أن يتزوج المعتكف ولكن لا يدخل بأهله حتى يخرج من اعتكافه ولا بأس أن يزوج غيره من المسلمين، وأن يشهد على تزويج المتزوجين في مسجده، وأن يمنع الظالمين من المظلومين، ويعين الضعيف على ظالمه، ويمنعه منه بلسانه، وان لم يمتنع الا بيده فبيده.
قال: ولو أن رجلا قال: لله علي أن أعتكف يوما فاعتكف ذلك اليوم فنسي وأكل أو شرب بطل اعتكافه وكان عليه أن يقضي يوما مكان ذلك اليوم.

(59) في نسخة حاضت.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 271 272 ... » »»
الفهرست