الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٧٥
إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت.
باب القول فيما يستحب للحاج أن يقوله عندما يريد الركوب بعد احرامه بالبيداء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: نحب له حين يريد الركوب لدابته أن يقول: بسم الله وبالله والحمد لله على نعم الله، وصلى الله على خير خلق الله، محمد رسول الله، فإذا استوى في محمله أو على ظهر راحلته أو في سرج دابته قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، والحمد لله رب العالمين، ثم يلبي ولا يفحش في التلبية بشدة الصياح، ولا يخاف بها ويبتغي بين ذلك سبيلا حسنا، فكل ما علا من الأرض نشزا قال: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. وإذا انحدر لبى بما شرحنا من التلبية ولا يغفل التلبية الفينة بعد الفينة.
باب القول فيما يجب على المحروم توقيه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يجب عليه أن يتوقى ما نهاه الله عنه من الرفث والفسوق والجدال والرفث فهو الدنو من النساء، وذلك قول الله في كتابه سبحانه: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ (8) ومن الرفث أيضا الفراء على الناس، واللفظ بالقبيح مما يستشنعه أهل الخير، والفسوق فهو الفسق والتجني والكذب والظلم

(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست