الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٧٣
من وجد إليه سبيلا والسبيل فهو الزاد والراحلة والأمان على النفس ثم قال سبحانه وتعالى عن كل شأن شأنه في الدلالة على وقت الحج:
﴿الحج أشهر معلومات﴾ (٥) فكانت أشهر الحج شوالا وذا القعدة والعشر من أول ذي الحجة ثم قال الله سبحانه: ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (6) ومعنا قوله فرض هو أوجب بالاحرام ودخل.
باب القول في مواقيت الاحرام التي وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ثم وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الآفاق في الاحرام مواقيتهم فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن مواقيت لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن.
باب القول في الدخول في الحج قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أردت انشاء الله فرض الحج على نفسك والدخول فيه بفعلك، فليكن ذلك في أشهر الحج، فأت ذا الخليفة وهو الموضع الذي يدعى الشجرة، الموضع الذي أحرم فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاغتسل لما تريد من فرض الحج على نفسك، وفرضك له فهو الدخول فيه، والدخول فيه فهو الاهلال به، والاهلال فهو الاحرام له وذلك قول الله

(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست