الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٥٥
وهو فإنما نذر حين نذر صيام أحد عشر شهرا، لان صيام شهر رمضان كان لله عليه فرضا لازما إلا أن يكون نوى أن يصوم سنة بعينها شهر رمضان فيها.
باب القول في الحايض تطهر في وسط النهار وقد أكلت في أوله والمسافر يقدم على أهله في آخر النهار وقد أكل في أوله قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يستحب لهما أن يقفا عن الاكل باقي يومهما، لأنهما قد خرجا من الحد الذي كان يجوز لهما الاكل فيه.
باب القول فيمن يجوز له الافطار في شهر رمضان قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يجوز ذلك من النساء للحامل إذا خافت من الصوم على ما في بطنها تلفا، وللمرضع التي تخاف أن ينقطع لبنها إن صامت فيهلك ولدها، وللحائض والنفساء وللمسافرة وللمريضة بأي أنواع المرض كان، وللمستعطشة التي لا تصبر عن الماء وللكبيرة التي لا تطيق الصوم فلها أن تفطر وتطعم على كل يوم مسكينا، ويجوز الافطار من الرجال الأربعة: المستعطش الذي لا يصبر عن الماء، والشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم فله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، والمريض، والمسافر.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ويجب على صاحب العطش وصاحبة العطش أن يطعما عن كل يوم أفطراه كل واحد منهما مسكينا، ويجب عليهما أن يتداويا لذلك إن كان لسبب علة فإن ذهب
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست