الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٥١
أياما في رمضان وهو يرى أنه قد تسحر، في وقت ثم علم بعد ذلك أنه تسحر عند طلوع الفجر فإنه يجب عليه أن يقضي تلك الأيام، ولا كفارة عليه، لأنه لم يعلم في وقت ما تسحر بطلوع الفجر.
باب القول فيمن أفطر يوما أو أياما متعمدا من شهر رمضان قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن فاسقا أفطر متعمدا يوما أو أياما من شهر رمضان وجب عليه قضاء تلك الأيام، والتوبة النصوح إلى الله من سوء ما صنع، فإن كان الإمام ظاهرا أدبه في فعله، واستتابه فإن تاب والا قتل لأنه قد خالف حكم الله، وضاد أمره، وترك فرضه، ومن فعل ذلك فقد كفر، ويجب عليه ما يجب على المرتد، يستتاب فإن تاب والا قتل، وقد قيل في ذلك عتق رقبة، والتوبة له عندنا مجزية ومن أحب أن يتطوع ويفعل خيرا فهو خير له.
باب القول في الذرور للصائم والحقنة وصب الدهن في الإحليل وفي الاذن من علة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قد كره ذلك غيرنا ولسنا نرى به بأسا، والحجة لنا في ذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرد بعباده شقا (44) ولا تلفا، ولم ينههم عن التداوي في حال البلاء، وإنما تعبد الخلق بالصيام، لما فيه من الصبر له على الجوع والظمأ وليس فيما دخل من غير الفم وجرى في غير الحلق عندنا قضاء، ولا يلزم صاحبه فساد صومه، وقد يكره السعوط للصائم لأنه لا يسلم أن يدخل في حلقه بعضه

(44) الشق بالكسر المشقة ومن قوله عز وجل فلم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست