الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٦٧
باب القول فيمن حلف بالاعتكاف قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا قال: لله علي اعتكاف شهرين إن كلمت فلانا، فليس يجب عليه الاعتكاف حتى يكلمه، فان كلمه وجب عليه الاعتكاف لأنه قد حنث في يمينه، فوجب عليه ما أوجب في ذلك على نفسه، وكذلك لو قال: علي اعتكاف يوم الفطر إن كلمت فلانا شهر رمضان كله، فكلمه قبل أن ينقضي شهر رمضان كان حانثا، وليس له أن يصوم يوم الفطر لان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى عن صيامه ويفطر ذلك اليوم، ويعتكف بعد العيد بيوم.
فال يحيى بن الحسين عليه السلام: وإذا جعل المملوك على نفسه اعتكاف أيام مفهومة فعليه أن يؤدي ذلك عن نفسه إلا أن يمنعه سيده وللسيد أن يمنع عبده إن أراد من ذلك، ويستحب للسيد أن لا يمنعه من ذلك إذا كان إنما أراد به التقرب إلى ربه وكذلك حال المدبر وأم الوالد كحال المملوك، فأما إن كان الموجب للاعتكاف على نفسه مكاتبا فليس لسيده أن يمنعه وعليه أداء ما أوجب على نفسه لأنه في حال مكاتبته كالحر في منزلته.
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ولا ينبغي لاحد أن يواصل بين يومين في الصيام ولا أن يصمت يوما إلى الليل في اعتكاف ولا غيره، وفي ذلك ما بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: " لا وصال في صيام ولا صمت يوم إلى الليل " وبلغنا عنه عليه السلام أنه قال: " صيام ثلاثة أيام في كل شهر صيام الدهر وهن يذهبن وحر الصدر فقيل له وما وحر الصدر؟ فقال: " إثمه وغله " وكان عليه السلام يقول: من كان متطوعا صائما يوما من الشهر فليصم يوم الخميس
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 271 272 273 ... » »»
الفهرست