الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٥٢
ويعاود إلى وفيه صبابته وطعمه، فأما ما لم يصل إلى الحلق منه شئ يرطب الحلق ويصل مع الريق إلى الجوف فلا بأس به، مثل الكحل وغيره مما يتداوى به الصائم في جميع الأعضاء، وأماكن بدنه.
باب القول فيمن قبل أو لمس فأمنى قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا ينبغي لاحد أن يتعرض لذلك، وأن فعله مخطئ فعليه قضاء يوم مكان يومه الذي أخطأ فيه وكذلك إن ضمها إليه لشهوة فأمنى وجب عليه التوبة من ذلك والقضاء ومن جامع امرأته فعليه قضاء يوم مكان يومه والتوبة إلى الله تعالى من فعله وجرأته فإن أقلع والا استتيب فان تاب والا قتل لما كان من جرأته على خالقه، وقد قيل إن عليه في ذلك كفارة، فجعلوا في المني إذا جاء لجماع أو غيره بدنة، أو عتق رقبة، وفي المذي بقرة، وفي الودي شاة، وقيل في ذلك صيام شهرين متتابعين، والتوبة عندنا مجزية له عن ذلك لأنا لم نجد عليه في كتاب الله ولا في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفارة، ولو كان ذلك لذكره الله كما ذكر كفارة الظهار، وكفارة الحج وكفارة اليمين، ومن أحب أن يتطوع ويكفر فذلك إليه وهو أجر له كما قال الله سبحانه: ﴿فمن تطوع خيرا فهو خير له﴾ (45) وهذه الكفارات عندنا فإنما تلزم في الحج والعتق والصيام يلزمان في الظهار وفي قتل المؤمن خطأ.

(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست