الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٦١
باب القول متى يجب الصوم على الصبي والصبية قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يجب الصيام عليهما إذا بلغا خمسة عشرة سنة، وإن أطاقا الصيام فيما دون ذلك وجب عليهما أن يصوما، وقد روي عن النبي صلى الله غليه وعلى آله وسلم أنه قال:
(إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه الصيام).
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: وإنما قلنا خمس عشرة سنة لمن لم يدرك من الرجال والنساء فأما إن أدرك أحدهما لعشر أو تسع أو لا حدى عشرة وجب عليه الصيام، وقد قيل في ذلك بأقاويل مختلفة، وأحسن ما فيه عندنا الإطاقة للصوم أو البلوغ فيما دون الخمس عشرة سنة والا فبلوغ الخمس عشرة سنة أكثر ما يكون من حده.
باب القول في الشهادات (*) على رؤية الهلال قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا شهد شاهدان على رؤية الهلال في الصوم والافطار جازت شهادتهما وقبل قولهما، إذا كانا عدلين ثقتين ورعين تقيين، وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (أن أهل المدينة أصبحوا صياما في آخر يوم من شهر رمضان، فشهد بعضهم عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس أن يفطروا، وأن يعودوا إلى صلاتهم)، وبلغنا عن أمير المؤمنين

* وفي نسخة في الشهادة. تمت.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست