الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٥٨
باب القول قي صيام الظهار قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من ظاهر من امرأته فعليه ما أوجب الله من الكفارة، يجب عليه أن يعتق رقبة من قبل أن يمسها، فإن لم يجد عتق رقبة فعليه صوم شهرين متتابعين، من قبل أن يدنو منها، فإن لم يستطع ذلك أطعم ستين مسكيا مدين (49) مدين، قال: ولا يجوز له أن يقطع صومه في الظهار في حضر ولا سفر من الاسفار، إلا من علة يدنف فيها أو يخاف إن صام على نفسه منها، فيجوز له الافطار ما دام في علته، فإذا وجد رخصة من أمره صام وإن شق ذلك على نفسه في كثير من شأنه وأمره، بعد أن يأمن على نفسه التلف، ويكون قد خرج من شدة علته وصار إلى ما يستطيع معه الصوم لربه، فإذا قضى الشهرين وهما ستون يوما أياما متتابعات، إلا أن يفصل بينهما ما ذكرنا من هذه العلات، فإن فصلت العلة بين هذه الأيام بنا على ما تقدم من صومه عند وقت إفاقته من علته، حتى يوفي الشهرين كاملين من قبل ملامسة زوجته، فإن قطع صومه شئ يقدر على دفعة بحيلة من الحيل، أو معنى من المعاني، وجب عليه الاستئناف للشهرين حتى يكملهما كما أمر الله متتابعين. وقد قال غيرنا: إنه إن قطع صومه بعلة من العلل عظمت أو سهلت قدر على دفعها أو لم يقدر فإن عليه الابتداء للصوم، وليس ذلك عندنا كذلك، لان في ذلك غاية الشطط على المسلمين، والتهلكة لكثير من المؤمنين، لأنه ليس كل الناس يسلم من فوادح الأمراض، ولا ينجو شهرين تامين من نوازل الاعراض، بل قد يكون كثير من الناس صاحب علل وأسقام، لا يقدر على المتابعة بين

(49) قال في التحرير قال أبو العباس رحمه الله إنما يجب مدان إذا كان ذلك من البر على أصل يحيى عليه السلام فيكون حنطة أو دقيقا وإن كان تمرا أو شعيرا أو غيرهما فهو صالح.
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست