الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٥٣
باب القول في تقيؤ الصائم وما يفطره مما يدخل حلقه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يقطع الوضوء ما يخرج، ويقطع الصوم ما يدخل، فان أيقن هذا المتقيئ أنه رجع (46) إلى حلقه من فيه شئ فعليه القضاء وإن لم يرجع في حلقه ولا في جوفه منه شئ مضى على صومه ولم يكن عليه قضاء ليومه.
حدثني أبي عن أبيه في الذي يتقيأ وهو صائم أو يبدره القئ قال:
ليس للصائم أن يتقيأ ومن قاء أو بدره القئ فأيقن أنه لم يعد منه شئ في جوفه مضى على صومه ولا قصاء عليه.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: كل من ابتلع دينارا أو درهما أو فلسا أو زجاجا أو حصاة أو غير ذلك مما على وجه الأرض متعمدا فعليه القضاء والتوبة مما أتى وقد قال: بالترخيص في ذلك غيرنا وليس ذلك مما يلتفت إليه عندنا لأنه قد دخل في جوفه، وجرى ذلك في حلقه، وقد حرم الله تعالى على الصائمين إدخال مثل ذلك في حلوقهم إلى أجوافهم، ولو جاز ذلك لهم لجاز ابتلاع الطين والمدر وغير ذلك مما يدخل الأجواف ويتلذذ بادخاله وان يكن طعاما، وكذلك إن تمضمض واستنشق لصلاة فدخل في جوفه من مضمضته أو استنشاقه شئ من الماء فعليه في ذلك القضاء.
وقال: في الذباب والغبار والدخان وغير ذلك مما لا يضبط ولا يمتنع منه أنه لا قضاء عليه فيه ويتحرز من ذلك كله.

(46) في نسخة (انه رجع في حلقة من قيئه شئ).
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست