الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٥٧
صيام يوم أو يومين لوجب عليه صيام الشهر كله، لان المعنى في تكليف الا يسير مما لا يطاق، كالمعنى في تكليف كثيره، وقد قال الله عز وجل:
﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ (٤٧)، وقال: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها﴾ (48). وفي ذلك ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله: (إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام الشهر كله)، وكذلك يجب على كل ذي علة من العلل.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ويجب على الحامل المرضع أن يصوما اليوم واليومين ويفطرا كذلك إذا لم يخافا في ذلك إضرارا بأولادهما.
باب القول فيمن أفطر رمضان ثم لم يقض ذلك حتى دخل عليه شهر الصوم (*) المقبل قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا ترك ذلك لعلة من العلل مانعة له من قضائه فليصم هذا الشهر الذي دخل عليه، ويطعم في كل يوم صامه مسكينا، كفارة لتخليف ما خلف، مما كان عليه من دين شهره الماضي، حتى يطعم بعدد ما أفطر من الأيام من قليل أو كثير، فإذا فرغ من صوم فرضه وأكمل لله ما أمره به من صومه صام من بعد يوم عيده ما كان عليه أولا من صومه، وهذا أحسن ما أرى في ذلك وإن صام ولم يطعم أجزأه، والله الموفق لكل صواب وسداد، وإياه نسأل العون والتوفيق والارشاد.

(٤٧ البقرة ٢٨٦.
(٤٨) الطلاق ٧.
(*) في نسخة حتى دخل عليه شهر رمضان. تمت.
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست