الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٧٧
كيزان صفر أو جرار أو رصاص أو حديد أو أهب أو آجر أو صخر أو خشب أو غير ذلك من الأشياء كلها بعد أن يشتريه صاحبه لطلب الربح ويستغل فيه المال للتجارة، فعلى من أراد به ذلك الزكاة يزكيه على قدر ثمنه إذا كان ثمنه مما يجب في مثله الزكاة فأما الدر والياقوت ففيه إذا خرج من معدنه الخمس.
باب القول في تسمية الأرضين قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الأرضون تجري على أرض أفتتحها المسلمون عنوة فقسموها بينهم فصارت ميراثا يجب فيها الأعشار وهي أرض خيبر افتتحها رسول الله صلى الله عليه وآله فقسم بعضها فجرى مجرى الميراث، ووجب على أصحابه فيه العشر، وعامل على بعضها بالنصف، فتركها في أيدي الذين كانت لهم أولا، يعملونها ويؤدون نصف ما يخرج منها، فما أخذ مما كان كذلك فهو في بين جميع المسلمين يرد إلى بيت مالهم وأرض أفتتحها المسلمون وهي أرض خراج كائنة مع من كانت مثل سواد الكوفة وغير ذلك من البلاد من مصر والشام وخراسان وغير ذلك من البلاد فكلما أخذ من هذا فهو في يرد إلى بيت مال المسلمين. وأرض صالح عليها أهلها وهم في منعة فلا يؤخذ منهم إلا ما صولحوا عليه، مثل أهل نجران وغيرهم من البلاد فهذه أيضا لبيت مال المسلمين. وأرض أجلى عنها أهلها وخلوها من قبل أن يوجف عليهم بخيل أو ركاب أو يقاتلوا مثل فدك فما كان من الأرضين على هذا فإمام المسلمين أولى بها يصرفها حيث شاء ورأى.
وجميع ما سمينا من هذه الأموال تحل لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم فيها المقدمون على غيرهم لان غيرهم ينال من الأعشار وهم لا ينالون، ويجوز لإمام المسلمين أن يصيب معهم من هذه الأموال
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست