الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٨٠
ويلزم في قولي على كل ما أخرجت الأرض وفي كل ما أخذ منها مما يكال أو لا يكال، لان الله سبحانه يقول لنبيه صلى الله عليه وآله: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم﴾ (١٠) والأموال فهي كل ما أغلته العباد وتمولوا به وفيه واتكلوا في معايشهم عليه مما يكال أولا يكال، لأننا نجد كثيرا مما يسقطه غيرنا يصاب منه، ويكتسب فيه الأموال كل من يملكه من النساء والرجال، حتى ربما كان ما لا يكال أكثر فضلا وأعظم أمرا مما يكال، فلذلك أوجبنا فيه كله الزكاة ولقد أوجب الله تبارك - وتعالى في جميع الأموال بابين البيان (١١)، عند من عقل وفهم واقتدى بكتابه فعلم بقوله سبحانه: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ (12) فلا تخلوا هذه الأشياء الخطيرة من أن تكون لمالكيها أموالا أو لا تكون لهم أموالا، فإن كانت لهم أموالا وجب فيها ما أوجب الله على الأموال، وان لم تكن تسمى في اللغة والبيان أموالا فلا شئ فيها عند كل انسان فلن توجد إن شاء الله تعالى أبدا في اللسان ولا عند أهل الفصاحة والبيان الا مسماة أموالا لا تعرف إلا بهذا الاسم من بين الأسماء وتدعى به كما يدعى غيرها من الأشياء وسنفسر إن شاء الله تعالى ما يجب فيما يكال منها بالمكيال، وما لا يكال من ساير الأموال. فأصل ما يجب في جميع ذلك كله قليله أو كثيره فإنه ما سقي منه سيحا يفيح (13) الماء في أرضه فيحا، أو ما شرب بما السماء، أو ما كان من الشجر (14) بعلا، فواكه كان

(١٠) التوبة ١٠٣.
(١١) في نسخة: التبيان.
(١٢) التوبة ١٠٣.
(13) في نسخة تفتح للماء أرضه فتحا.
(14) لبعل ما يشرب من النخل بعروقه غير سقي سماء ولا غيرها.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست