الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٧٣
باب القول في زكاة الغنم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ليس فيما دون أربعين شاة من الغنم زكاة فإذا تمت أربعين ففيها شاة، ثم ليس فيها شئ حتى تزيد على المائة والعشرين شاة، فإذا زادت شاة واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم فقال: (في الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة على المأتين فثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإن كثرت الشاء ففي كل مائة شاة، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا يأخذ المصدق فحل الغنم ولا هرمة ولا ذات عوار).
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ذلك أن لا يأخذ المصدق خيار الغنم ولا شرارها، ويأخذ من أوساطها ما لا عيب فيه منها.
باب القول في تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تفسير المفترق الذي لا يجمع هو ما فرق الملك بينه وإن أجتمع على راع واحد وتفسير المجتمع الذي لا يفرق فهو ما جمع الملك بينه وإن افترق به الرعاء وتفسير ما جمعه ملك الرجل الواحد الذي لا يفرق أن يكون له ثلاثة أغنام على ثلاثة رعاء فيجب على المصدق أن يجمع ذلك كله ثم يعده ويأخذ
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست