الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٦٣
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (من حثا على قبر أخيه ثلاث حثيات من تراب كفر الله عنه من ذنوبه ذنوب عام). وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان إذا حثا على ميت قال: (اللهم إيمانا بك وتصديقا برسلك وإيقانا ببعثك هذى ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله). ثم قال: (من فعل ذلك كان له بكل ذرة من تراب حسنة).
باب القول فيمن لم يوجد له كفن وفي الجنايز يجتمع الرجال والنساء والصبيان والعبيد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا لم يوجد للميت كفن بحيلة ولا سبب ووري بما أمكن من نبات الأرض فإن لم يكن نبات دفن على قدر ما يمكن، لان الله تبارك وتعالى يقول: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ (3). قال: وإذا اجتمعت الجنائز قدم الرجال الأحرار فوضعوا أمام الإمام، ثم يوضع الصبيان الأحرار الذكور من ورائهم ثم يجعل رجال المماليك من وراء الصبيان، ثم يجعل النساء الحراير من وراء العبيد ثم يجعل الإماء من وراء النساء الحراير ثم يكبر الإمام عليهم كلهم معا كما يكبر على الواحد خمس تكبيرات وينوي بذلك الصلاة عليهم كلهم.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الميت لا يوجد له كفن فقال:
يوارى بما قدر عليه من نبات الأرض وإن لم يوجد ذلك دفن دفنا على ما يمكن من دفنه.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن جنايز يجتمع رجال ونساء وعبيد

(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 169 ... » »»
الفهرست