الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٧٠
ولرفض إخراج ما أمرهم الله باخراجه من أموالهم ثم أمر تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله بالأخذ للصدقة من أموالهم فقال: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم﴾ (٤) فأوجب الله بذلك على النبي صلى الله عليه وآله أخذها وعلى المؤمنين إخراجها ودفعها ثم قال: ﴿ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب﴾ (5) فوجب على الأمة بذلك قبول ما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله به، وفعل ما أمرهم بفعله، ثم فسر صلى الله عليه وآله عن الله تبارك وتعالى ما أوجب على الأمة في الزكاة من فرضها، وبين في كم يؤخذ، ومتى يؤخذ، ومن كم يؤخذ، وعفى عن القليل ألا أن يبلغ الحد الذي حده صلى الله عليه وآله وسلم وجعله، وعفى عن الأوقاص وهي ما بين الفريضتين إلى مبلغ العددين من الحيوان.
باب القول في زكاة الذهب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقلا، فإذا بلغ عشرين مثقالا وفقا ففيها ربع عشرها وهو نصف دينار، ثم ما زاد من ذلك على العشرين مثقالا من قليل أو كثير ففيه ربع عشر على الحساب الأول وفي أربعين مثقالا من الذهب مثقال وهو ربع عشرها وما زاد فبحساب ذلك.
باب القول في زكاة الفضة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجب في الفضة زكاة حتى تبلغ مأتي درهم قفلة سواء، ثم فيها ربع عشرها وهي خمسة دراهم

(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست