الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٧٦
أربعين فيرتفع التسنين إلى المسنة، وكذلك أوقاص الغنم فلم يجعل فيما دون الأربعين شاة شيئا ثم جعل في الأربعين شاة شاة، ثم جعل ما زاد على الأربعين أوقاصا لا زكاة فيه إلى مائة وعشرين، فإن زادت شاة وجب فيها شاتان إلى مائتين، فهذه التي ما بين التوظيفات والزيادات والأسنان فهي الأوقاص التي عفى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يعد المصدق من الماشية ويحتسب به في العدد ما سرح في المرتع وتقرم، وأكل من صغار الماشية كلها أبلها وبقرها وغنمها.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: يعد المصدق من الماشية صغارها وكبارها ويؤخذ من الصغار على قدر ذلك ولا يؤخذ شرارها ولا خيارها.
باب القول في تسمية ما عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وشرح معنى عفوه عنه ومتى يقع عليه العفو قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: عفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإبل العوامل تكون في المصر، تعلف ويحمل عليها، وإن بلغت خمسا، وعفي عن أربعين شاة تكون في المصر تعلف وتحلب ولا ترع، فإذا رعيت خارج المصر وآبت وجب عليها الزكاة. وكذلك البقر إن لم ترع وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدور والخدم والكسوة والخيل.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وإنما عفى عن ذلك صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يكن صاحبه أتخذه للتجارة ولا اشتراه لطلب ربح، فأما إن كان اشترى شيئا من ذلك كله أو من غيره، من بسط أو
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست