الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٧٢
عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمسة وعشرين ابنة مخاض، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكرا إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقه إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة.
باب القول في زكاة البقر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ليس فيما دون ثلاثين من البقر زكاة فإذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع أو تبيعة، والتبيع فهو الحولي أو الحولية، ثم ليس فيها شئ غير الحولي حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ثم لا شئ فيها حتى تكون ستين ثم فيها تبيعان، ثم لا شئ فيها حتى تكون سبعين ثم فيها تبيع ومسنة ثم لا شئ فيها حتى تبلغ ثمانين ثم فيها مسنتان ثم لا شئ فيها حتى تبلغ تسعين، ثم يكون فيها ثلاث تبايع، ثم لا شئ فيها حتى تكون مائة فيكون فيها مسنة وتبيعان، ثم لا شئ فيها حتى تكون عشرا ومائة فيكون فيها مسنتان وتبيع ثم لا شئ فيها حتى تكون عشرين ومائة فيكون فيها ثلاث مسنات، ثم لا شئ فيها حتى تكون ثلاثين ومائة، فيكون فيها مسنة وثلاث تبايع ثم لا شئ فيها حتى تكون أربعين ومائة فيكون فيها مسنتان وتبيعان، ثم لا شئ فيها حتى تكون خمسين ومائة فيكون فيها ثلاث مسنات وتبيع، فما زاد من البقر فعلى حساب ذلك في كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: ليس فيها دون ثلاثين من البقر صدقة حتى تبلغ ثلاثين، ثم في الثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست