الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٧١
فإن، زادت على المأتين درهم درهما أو أقل أو أكثر ففي جملتها ربع عشرها قليلا كانت زيادتها بعد المأتين أو كثير فعلى قدر هذا الحساب، فإن بلغت أربع مائة درهم كان فيها عشرة دراهم فإذا بلغت ثمان مائة كان فيها عشرون درهما، فإذا بلغت ألفا كان فيها خمسة وعشرون درهما وما زاد فبحساب ذلك من قليل أو كثير.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: ليس فيما دون مائتي درهم من الدراهم زكاة، فإذا تممت ففيها خمسة دراهم، وليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب زكاة فإذا تمت عشرين مثقالا ففيها ربع عشرها وهو نصف دينار، وما زاد فبحساب ذلك وكذلك عن علي رحمة الله عليه.
باب القول في زكاة الإبل قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ليس فيما دون خمس من الإبل زكاة، فإذا بلغت خمسا وكانت إبلا سائمة مرعية ففيها شاة، وفي عشر شاتان، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسة عشر، ثم فيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ثم فيها أربع شياه ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وعشرين، ثم فيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعه إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة فإذا تمت خمسا ففيها شاه وفي عشر من الإبل شاتان، وفي خمس
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست