الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٦٦
ويصلي عليه فقال: يستحب إذا لم يكن في ذلك إضرار بأهل الجنازة ولا بمن شهدها أن يدفن في مواقيت الصلاة ولا بأس بدفنها بعد الصبح وبعد العصر ويصلى عليها. وإذا حضرت الجنازة والصلاة بدأ بأيهما شاء وليس يضيق على أهلها ما لم يخف فوات الصلاة المكتوبة.
باب القول في وقوف الإمام في الصلاة على الميت قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يقف الإمام في الصلاة من الرجال حذاء السرة ويقف من النساء حذاء الصدر والمنكبين.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن موقف الإمام، فقال: يقف الإمام من جنايز الرجال ما بين صدورهم وسررهم، وأما المرأة فيقوم الإمام حذاء صدرها ووجهها.
باب القول في عمل القبور قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تربيع القبور أحب إلى من تدويره وإن دور فلا بأس بتدويره ولا بأس أن ينقش اسمه في صخرة تنصب عند رأسه، والصخور أحب إلي من الألواح ولا بأس بذلك.
باب القول في المرأة تموت وفي بطنها ولد حي قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا ماتت المرأة الحامل وأوقن بموتها إيقانا وولدها حي يتحرك في بطنها استخرج ولدها استخراجا رفيقا ثم يخيط بطنها تخيطيا جيدا وفعل بها كما يفعل بالموتى من الغسل والتكفين والدفن.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست