الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٥٠
أمري بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ثم يوصي بما أحب من وصيته ولا يجاوز ثلث ماله إلا بإذن ورثته ثم يشهد على وصيته شهودا ويدفعها إلى ثقة لينفذها بعد وفاته.
باب القول في توجيه الميت إلى القبلة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أحسن التوجيه إلى القبلة، وأفضله عندي وأعد له أن يلقى الميت عند موته وعند غسله على ظهره، ويستقبل بوجهه القبلة تصف قدماه مستقبل القبلة ليعتدل وجهه مستقبلا لها بكليته. ولا ينبغي ولا يجوز ولا يحل الصياح عليه ولا الصراخ، ولا لطم الوجه ولا خمشه، ولا شق الجيب، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أنه نهى عن ذلك أشد النهي فقال صلى الله عليه وآله: (تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب) قال: وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (صوتان ملعونان فاجران في الدنيا والآخرة، صوت عند مصيبة وشق جيب وخمش وجه ورنة شيطان وصوت عند نعمة صوت لهو ومزامير شيطان).
باب القول في ثواب غسل الميت وتعجيل دفنه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (أيما امرء مسلم غسل أخاه المسلم فلم يقذره، ولم ينظر إلى عورته ولم يذكر منه سوءا ثم شيعه وصلى عليه، ثم جلس حتى يدلى في قبره خرج عطلا من ذنوبه).
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لا ينبغي لمن مات في أول
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست