الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٥٦
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: أكره للنساء اتباع الجنازة فإن كان لابد فليتنحين وليكن بمعزل عن الرجال، ولا يرفعن بالبكاء صوتا، ولا يبدين لهن وجها، فإذا دفن انصرفن إلى منازلهن، ولا أحب لهن زيارة القبور.
حدثني أبي عن أبيه في خروج النساء مع الجنازة وهل تزور المرأة القبور. فقال: قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله الكراهية لذلك، وأرجوا أن لا يكون باتباع المرأة للجنازة بأس إذا تنحت عن الرجال ومخالطتهم، واستترت بما يسترها من الثياب، وأكره للمرأة أن تزور القبور.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لا أرى أنه يجوز هذا الذي يفعل الناس من الصياح على الجنازة في موت الميت والنعي له في الأسواق والطرق ولكن يؤذنون به من أرادوا الايذان بالرسل من أولياء الميت. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكراهية فيه.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الايذان في الجنازة، فقال:
ما أحب أن يصرخ به وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أنه نهى عن النعي وقال: (إنه من فعل أهل الجاهلية) ولا بأس بالايذان بل ذلك حسن أن يؤذن به أصحابه واخوانه ومعارفه وأقاربه.
باب القول في جعل المسك في الحنوط وكم يكون كفن الميت من ثوب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يكون حنوط الميت شئ من المسك، ولقد كرهه قوم ولسنا نكرهه لما جاء فيه من الأثر أنه كان في حنوط رسول الله صلى الله عليه وآله وفي حنوط أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وأما الكفن فعل قدر
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست