الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٦٤
وصبيان فقال: يقدم الرجال ثم الصبيان الأحرار الذكور ثم العبيد ثم النساء الحراير وراء ذلك مما يلي القبلة.
باب القول في تفسير غسل الميت وكيف هو قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أول ما تبدأ به من أموره أن يوضع على المغتسل، ويمد على قفاه مستلقيا وجهه إلى القبلة، ثم تستر عورته، ويجرد من ثيابه، ثم يمسح بطنه ثلاث مسحات، مسحا رفيقا، إلا أن يكون الميت امرأة حاملا فلا يمسح بطنها، ثم يلف الغاسل على يده خرقة، ثم ينقي الفرجين إنقاء نظيفا يسكب الماء على يديه سكبا، ويغسل به الفرجين غسلا، ويتجنب النظر إلى العورة هو وغيره ممن يعينه، ولا يلي غسل الميت إلا أولى الناس به وأطهر من يقدر عليه من أهل ملته، ثم يوضيه وضوء الصلاة يغسل كفيه ثم يغسل فمه وأسنانه وشفتيه وأنفه فينقي ما قدر عليه منه ثم يغسل وجهه غسلا نظيفا، ثم يغسل ذراعه اليمني إلى المرفق، ثم يغسل كذلك ذراعه اليسرى إلى المرفق، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين، فيبدأ باليمنى ثم باليسرى، ثم يغسل رأسه فينقيه ثم يغسل بدنه يقلبه يمينا وشمالا، يبدأ بميامنه قبل مياسره، ويستقصى على غسله كله ظهره وبطنه، ثم يغسل بالحرض في ذلك الغسل وفي تلك الغسلة حتى ينقى به، ثم يغسل عنه ذلكا لحرض كله، ثم يغسل بالسدر، ويبدأ برأسه فينقى ولحيته، وإن كان امرأة لم يسرح شعرها بمشط، ثم يغسل البدن كله بالسدر، جوانبه وظهره وبطنه، ثم يغسل عنه ذلك السدر، ثم يغسل غسلة ثالثة بماء فيه كافور ويغسل به جميع بدنه ورأسه ووجهه ويديه ورجليه وبطنه وظهره، فإن حدث بعد ذلك حدث أتم الغسل خمس مرات فإن حدث به حدث
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 169 170 ... » »»
الفهرست