الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٥٧
ما يحب أصحابه ويمكن، إن كان سبعة فحسن، وإن كان خمسة فحسن وإن كان ثلاثة فحسن. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن في ثلاثة أثواب، فإن لم يكن غير واحد أجزأ، وقد كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه الحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في بردة خيبرية إذا غطى بها رأسه انكشف رجلاه، وإذا غطى بها رجليه أنكشف رأسه، فغطى بها رأسه وجعل على رجليه شيئا من نبات الأرض. ومن كفن في ثلاثة أزر بواحد ولف في اثنين لفا، ومن كفن في خمسة أثواب ألبس قميصا وعمم بعمامة وأدرج في ثلاثة، ومن كفن في سبعة أثواب ألبس قميصا وعمم بعمامة وأزر بميزر وأدرج في أربعة. وإن كانت امرأة جعل بدل العمامة خمار يعصب به رأسها عصبا.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المسك في الحنوط، فقال:
رأيت آل محمد عليهم السلام منهم من يكرهه ومنهم من لا يرى به بأسا وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جعل في حنوطه مسك وذكر عن علي عليه السلام أنه أمر أن يجعل في حنوطه مسك كان فضل من حنوط النبي صلى الله عليه وآله.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل في كم يكفن الرجل والمرأة والصبي؟ فقال: يكفن الرجل في ثوب واحد إذا لم يوجد غيره وفي ثلاثة أثواب إذا وجدت، وقد كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب وقد كفن رسول الله صلى الله عليه وآله عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في بردة خيبرية وهي الشملة. وتكفن المرأة على قدر ما يمكن من السعة والجدة، من ثوب أو ثوبين أو ثلاثة، وتخمر المرأة بخمار يعصب على رأسها عصبا. وسئل عن شعر المرأة الميتة هل يمشط أو يفتل؟ فقال: يضم بعضه إلى بعض ولا يضم برباط من غيره.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست