الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٦٠
باب القول في ذمية تموت وفي بطنها ولد مسلم، وفي تعزية أهل الذمة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بتعزيتهم إذا لم يدع لهم ولم يثن على ميتهم وقيل لهم في ذلك قول حسن، ولا ينبغي أن تشهد جنائزهم لان الله سبحانه قد نهى عن الصلاة والقيام على قبور إخوانهم المنافقين فقال: لنبيه صلى الله عليه وآله: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره﴾ (2) وأما الذمية التي في بطنها ولد لمسلم فإذا ماتت كذلك دفنت في مقابر أهل ملتها، ولم ينظر إلى ما في بطنها من ولدها، لأنه لم ينفصل ولم يخرج من بطنها فيكون أحكامه أحكام غيرها. قال: ولو أن كافرا شهد بشهادة الحق مرة واحدة قبل خروج نفسه لكان حكمه في التكفين والدفن والصلاة والغسل حكم المسلمين لأنه قد خرج بما شهد به من حد المشركين وصار بإذن الله بإقراره. من المؤمنين.
حدثني أبي عن أبيه في اليهودية والنصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم قال: يدفن في مقابر أهل دينها إذا لم ينفصل الولد من بطنها.
وحدثني أبي عن أبيه في الكافر يشهد شهادة الحق عندما يحضره الموت مرة واحدة من يدفنه وأين يدفن؟ قال: حاله في الصلاة عليه والتكفين حال المسلمين.
باب القول في اللحد والضرح قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الواجب على أمة محمد صلى الله عليه وآله أن تلحد لموتاها لحدا في جوانب القبور، إلا

(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست