الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٦٥
أتم سبعا، فما حدث بعد ذلك الغسل احتيل في رده عن الكفن بالكرسف وما سقط من شعر الميت غسل ورد في كفنه حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن غسل الميت، ما الذي يجزى منه قال: غسل الميت كالغسل من الجنابة. ويكره أن يسخن للميت الماء إلا أن يحتاجوا إليه لضرورة من برد غالب، أو وسخ يكون بجسد الميت فيسخن له الماء حينئذ.
حدثني أبي عن أبيه في الجنب والحايض، هل يغسلان الميت؟
فقال ما أحب أن يفعلا إلا أن لا يوجد غيرهما فإن فعلا أجزيا إذا أنقيا ونظفا.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن احتيج إلى غسلهما أغتسل الجنب ببعض طهور الميت إن كان فيه فضل، وإن لم يكن فيه فضل ولم يقدر على ماء تيمم، وأما الحايض فتغسل يديهما على كل حال فتنقيها ثم تغسل الميت.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الميت يسقط منه ظفر أو شعر؟
فقال يستحب إن سقط من الميت شئ أن يرد في كفنه ولا تقلم أظفاره.
باب القول في أوقات الصلاة على الميت قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أفضل أوقات الصلاة على الميت أوقات الصلوات المفروضات، والنهار كله والليل كله وقت للصلاة على الموتى إلا الثلاثة الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها وهي عند بزوغ الشمس حتى تستقل وتبياض، وعند اعتدالها حتى تميل للزوال، وعند تدليها وتغير لونها حتى يستتم غروبها.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الأوقات التي يدفن فيها الميت
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 169 170 171 ... » »»
الفهرست