الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٣٢
وما ينبت فيها من الكرسف والكتان وغير ذلك مما فيها من نبات الألوان.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المسوح واللبود وأشباههما فقال:
أحب لكل مصل أن يضع جبهته على التراب وحضيض الأرض فإن كان لابد مما يتوقى به كان مما تنبت الأرض من الحلافي ومثلها من نابته (*) الأرض إلا أن يخشى ضرر الحر والبرد فيتوقى بما يوقيه، ويسجد من ذلك على ما أحب.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: في ثياب القطن والكتان ما وقى وكفى كل إنسان وإلى ذلك ذهب جدي القسم بن إبراهيم رحمة الله عليه في قوله يسجد من ذلك على ما أحب.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولا أحب السجود على كور العمامة وقد جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله النهي فإن خشي الساجد حرا أو بردا، ثنى طرفها ثم سجد على ماثنى منها.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن السجود على كور العمامة (61) قال: ما أحب أن يسجد على كور العمامة إلا أن يخشى ضررا من حر أو برد على نفسه، ويستحب له أن يلصق جبهته بالأرض ويعفر وجهه في التراب فإنه من التذلل لله والاكبار له ويلصق أنفه إذا سجد إلصاقا خفيفا وإن لم يفعل ذلك بأنفه لم يدخل عليه نقص في صلاته ولا بأس أن يتقي بثوبه حر الأرض وبردها وقد روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: إذا فرغ المصلي من صلاته وأراد التسليم فليسلم عن يمينه تسليمة وعن يساره تسليمة ينوي بذلك إن كان وحده السلام على الملكين الذين ذكر الله أنهما عن يمينه وعن

(61) في السجود على كور العمامة.
(*) وفي نسخة من نبات الأرض.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست