الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٢٩
خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا) (٥٥) فأبان في هذه الآية نفسها قصرها في السفر تبيينا ودل على أن فرضها فيه ركعتان، وأنهما عليهم كلما ضربوا في الأرض ثابتتان، وقصرها في هذه الآية إنما هو تنصيفها مع الإمام مجمعين جميعا معه في مقام ألا تسمع كيف يقول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا﴾ (٥٦)، يقول فإذا أتموا ركعة وسجدوها فلتأت الطائفة الأخرى التي لم تصل فلتصل معك الركعة الثانية بعدها، فكل طائفة من الطائفتين فقد قصرت صلاتها عن أن تتمها إذ لم تصل مع الرسول عليه السلام إلا بعضها، وهو القصر للصلاة في الخوف، الذي ذكره الله عنهم وهذا الذي أمرهم الله إذا صلوا خائفين أن يكون منهم، فقد قصروا من صلاتهم ما لم يكونوا يقصرون فإذا أمنوا أتموا مع الإمام ركعتين ركعتين كما كانوا يتمون، وفي ذلك ما يقول الله سبحانه ﴿فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون﴾ (57). يقول سبحانه أتموا مع رسولكم إذا أمنتم ولا تقصروا، والاتمام مع الإمام فهو ما أمروا به (58)، وكان صلاتهم الظهر والعصر ركعتين كما ترى في السفر وزيد عليهما فأتمت أربعا في الحضر فليس لفاجر ولا بر سافر في خير أو شر أن يزيد في صلاته في سفره ولا ينقص منها شيئا في حضر، ومن زاد على ما فرض الله عليه من الصلاة في السفر فعليه أن يعود لصلاته كما لو زاد على

(٥٥) النساء ١٠١.
(٥٦) النساء ١٠٢.
(٥٧) البقرة ١٩٦.
(58) ما به أمروا.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست