الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٢٨
خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا) (٥٣) هو قصرها مع الإمام عما جعل الله من فرضها الذي هو ركعتان، وذلك والحمد لله فأبين البيان لمن أنصف من العالمين، وكان عارفا بتأويل قول أرحم الراحمين، ألا تسمع كيف يقول ربنا تبارك وتعالى لرسوله: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة﴾ (54). فقال: في أول الآية فإذا سجدوا يريد فإذا أتموا ركعة وسجدوا سجدتيها فليتموا الركعة الثانية وحدهم ثم لينصرفوا إلى عدوهم ولتأتي الطائفة الأخرى التي لم تصل فلتصل معك الركعة الثانية الباقية فكل قد قسم صلاته قسمين وصلاها جزئين جزءا مع إمامه وجزءا وحده فهذا معنى القصر.
حدثني أبي عن أبيه أنه كان يقول القصر في كل سفر واجب على كل من سافر وكان يقول: قلنا بقصر الصلاة للمسافر من كل برا وفاجر، لان فرضها المقدم كان في السفر والحضر على ركعتين، وقلنا بذلك وأخذناه لما فهمناه عن كتاب الله المبين ولم نأخذ ذلك عن رواياتهم وإن كانوا قد رووه ولم نقبله عنهم والحمد لله وإن رأوه، قال الله سبحانه: فيما قلنا به من ذلك بعينه وفيما فهمنا عن الله بالكتاب من تبيينه فيه لرسوله صلى الله عليه وآله (وإذا ضربتم في الأرض) (54) والضرب فيها فهو المسافرة إليها (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن

(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست