الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٧٣
الثلاث إلا بنكاح زوج راغب في نكاحها كما قال الله: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ (94) وقد علم الله مكان السيد فلم يذكره، وذكر الزوج خاصا، وفي هذا ما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: " حتى تحل من حيث حرمت " يريد بالزوج، كما حرمت (95) بالزوج.
باب القول في المرأة يموت عنها زوجها غائبا متى تعتد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تعتد المرأة إذا مات عنها زوجها غائبا، ثم علمت بعد موته بمدة قليلة أو كثيرة، فإنها تعتد من يوم بلغها موته وانتهت إليها وفاته، وقد قال غيرنا: إنها تحتسب بما مضى، مذ يوم مات في عدتها، ولسنا نقول بذلك لأنه يلزم من قال بهذا أن يطلق لها التزويج ساعة يبلغها وفاته، إذا كان قد مضى من المدة مثل العدة أربعة أشهر وعشرا ومتى كان ذلك كذلك فقد سقط المعنى الذي أراد الله من المرأة عند وفاة زوجها، من التعظيم لوفاته والاجلال لمصيبته، والتعطيل لنفسها، والطرح للسرور والتزين حتى يمضي ما حكم الله به عليها من الأربعة الأشهر والعشر التي جعلها الله مدة لها، فقلنا: ما تقولون في رجل مات بالكوفة وزوجته بمكة فلم تعلم إلا بعد خمسة أشهر مذ يوم توفى هل يجوز لها ساعة علمت أن تتزوج؟ فإن قالوا نعم، قلنا لهم:
يا سبحان الله أين قول الله عز وجل: (والذين يتوفون منكم ويذرون

(٩٤) البقرة ٢٣٠.
(95) في نسخة كما حرمت على الزوج.
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 479 ... » »»
الفهرست