الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٧١
سبحانه يقول في ذوات العدة: ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾ (٨٧) ويقول: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ (٨٨) وفي ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأثر أنه قال: (لم يحرم الله ولم يحل شيئا أبغض إليه من الطلاق) وإمساك المرأة المحسنة إذا كان زوجها محسنا من أفضل الاحسان وقد أمر الله بالتفضيل والاحسان فقال:
﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾ (٨٩) وزوجة الرجل أولى بفضله وإحسانه.
وأقول: إن من كان من الرجال مسيئا ليس بذي إحسان، وكان متحاملا ظالما لمن معه من النسوان، لا يفئ إلى أمر الله فيهن، ولا يصير إلى ما أمر به من إنصافهن، فإنه لا استثناء له فيها، ولا سبيل له بعد تطليقها عليها، لأنه لها من الظالمين ولأمر الله فيها من المخالفين، وإذا كان على ذلك من الحال فقد شاء الله منه الفراق وأمره فيها بالطلاق، وذلك قول الله سبحانه وتعالى: ﴿فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾ (٩٠) ويقول جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (٩١) وقال ﴿ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن﴾ (92) ففي كل ذلك يأمر بالخير فيهن، وينهى عن التحامل بالظلم عليهن، ويأمر من لم يأتمر بذلك بفراقهن، لان الظلم ليس من الاحسان، وإذا لم يقع الاحسان والاتفاق فقد وجب عليه لها بأمر الله الفراق، وكلما أمر الله به سبحانه

(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست