الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٧٥
باب القول فيما يلزم المملوك من المتعة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا كان العبد تزوج بأمر سيده حرة ثم طلقها فعليه لها المتعة التي أمر الله بها كما عليه المهر الذي جعله الله، وإن تزوج بغير أمر سيده، لم يلزم سيده أن يمتع عنه، وكان ذلك لها دينا عليه تطالبه به إذا أعتق، وإنما يكون ذلك لها عليه إذا لم تعلم أنه مملوك، أو لم تعلم أن سيده لم يأذن له في التزويج فتزوجت على أنه علم بأمر عبده، وأخبرها بذلك العبد وأوهمها أن سيده أذن له فهذه جناية من العبد تلزم سيده للمرأة، فإن علمت أن سيده لم يأذن له فلا متعة لها ألا تدعي جهلا بفساد تزويج العبد بغير إذن سيده، قال:
والحر إذا طلق أمة كانت لها عليه المتعة، وكذلك المملوك إذا تزوج مملوكة بأمر سيده وجبت لها عليه المتعة باب القول في عدة المستحاضة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: المستحاضة تعتد إذا طلقت بما كانت تعرف من نفسها في أقرائها كما تفعل في الصلاة، فإذا أتى وقت طهرها الذي كانت تعرفه من نفسها إن كانت طلقت في حيضها وفي أيام قعودها عن الصلاة اغتسلت ثم ابتدأت الحساب كما تبتديه للصلاة، فتصلي في الأيام التي كانت تعلم أنها كانت تطهر فيها، وتقعد عن الصلاة في الأيام التي كانت تحيض فيها حتى تقعد عن الصلاة ثلاث مرار، فإذا اغتسلت للطهر الثالث فقد خرجت من عدتها، وقد مضت لها ثلاثة أقراء، ووقفت على عدتها ومعرفتها بحسابها لأيام أقرائها كما تقف عليه بالحساب لصلاتها، ومعنى الصلاة والعدة واحد في المستحاضة تعتد بأيام الأقراء التي تعرف من نفسها قرءا فقرءا حتى توفي ثلاثة أقراء.
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 479 481 482 ... » »»
الفهرست