الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٦٩
الواجب عليه أن يتركها وإياه ترضعه، ويكون لها جعل مثلها في رضاعه، وكذلك لا يجوز لها هي أن تضار أباه فيه فترمي به إليه ساعة تلده ولا تلبيه ولا تسقيه إلى أن توجد له مرضعة، وكذلك على الوارث أن لا يضار أم الولد فيه، وعليه من مؤونة الصبي ونفقة مرضعته مثل ما على أبيه لو كان حيا واجبا ذلك عليه، محكوما به فيه.
حدثني أبي عن أبيه في قول الله تبارك وتعالى: ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك﴾ (86) قال: على وارث الصبي الذي يرثه إذا مات أبوه ما على أبيه من نفقته على مرضعته، والمضارة في الولد من الوالدة ألا ترضعه وهي قوية على ارضاعه مضارة لأبيه في ذلك، وعلى الأب أيضا ألا يضار الوالدة إذا أرادت أن ترضع ولدها فيسترضعه من غيرها، وعلى الوارث مثل ذلك من ترك المضارة في الولد مثل الذي على الوالدين في ذلك وغيره من النفقة.
باب القول فيمن قال لامرأته أنت طالق إلى شهر أو إلى سنة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قال الرجل لزوجته إذا كان رأس الحول فأنت طالق أو رأس الشهر فله أن يطأها إلى الأجل الذي جعل فيه طلاقها وألزم نفسه عنده فراقها وهذا أحسن الأقاويل عندنا في ذلك، وأقربه من الحق ألا يلزمه في امرأته غير ما جعل على نفسه، ولو لزمه ذلك كما يقول أهل المدينة إذا لفظ به ووقت له وقتا لزمه ساعة لفظ به ولم ينتظر الوقت لكان ذلك ظلما له، إذا طلقت عليه زوجته، قبل وقت ما أراد في نيته وعزم فيه على فراق زوجته.

(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»
الفهرست