الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٧٢
فقد شاءه وما شاءه فقد أراده، فافهم هديت ما به قلنا فيما عنه سألت، وتدبر معاني قولنا فيما ذكرت، بين لك الحق. وينير في قلبك الصدق (*) إن شاء الله تعالى والقوة بالله وله. وسألت عمن قال لامرأته أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير؟ والذي يجب في ذلك على من قال هذا الامر من أهل الاسلام فهو ما يجب على من قال لامرأته: أنت علي حرام، لأنه إنما أراد بما ذكر وقال من هذه المحرمات، أن يجعل امرأته عليه في التحريم مثلها، وأن يحرمها على نفسه كتحريمها، وكذلك ما كان من قوله أنت علي كفلانة لامرأة لا تحل له، وقد قيل في الحرام بأقاويل وتؤول فيه بغير تأويل، وأقل ما يجب عليه عندنا في ذلك واحدة، له عليها الرجعة ما دامت في العدة، وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وصلواته: في ذلك أنه كان يدينه، فإن قال: أردت واحدة كانت واحدة.
باب القول في الرجل يطلق الأمة ثلاث تطليقات ثم يشتريها بعد ذلك قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا طلق الرجل الأمة ثلاث تطليقات تطليقة بعد تطليقة، ثم اشتراها بعد ذلك لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأنها ممن قال تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ (93) قال: ولو أن رجلا حرا طلق أمة ثلاث تطليقات، فاستبرت من مائه فنكحها سيدها لم تحل لزوجها بنكاح سيدها وكذلك لو كان عبد طلق أمة ثلاث تطليقات فنكحها سيدها لم تحل له بنكاح سيدها لان هذا نكاح ملك، ولا تحل المرأة لزوجها بعد

(٩٣) البقرة ٢٣٠.
(*) في نسخة (ويقر في قلبك الصدق).
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست