الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٧٠
باب القول في اللعان قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: اللعان يقع بين الرجل وزوجته إذا نفى ولدها، أو بالزنا قذفها ولم يأت عليها بأربعة يشهدون على لفظه، فحينئذ يحضره ويحضرها الحاكم ثم يقول له ولها: خافا الله ربكما واتقيا خالقكما، ولا تقدما على اللعان، فإن نكل الزوج ضرب ثمانين وخلي وذلك حد القاذف، وإن نكلت هي رجمت، وإن مضيا على اللعان قال له الحاكم قل والله العظيم إني لصادق فيما رميتها به من قذفي لها ونفي ولدها هذا، ويكون الولد في حجر أمه ويشير إليه بيده، ثم يقول ذلك يكرره أربع مرات فإذا أقسم بالله أربع مرات قال في الخامسة لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتك به من نفي ولدك هذا، ثم يقول للمرأة: أقسمي بالله أربع مرات إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من قذفك ونفي ولدك هذا فتقول المرأة: والله العظيم إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من نفي ولدي هذا، فإذا قالت ذلك أربع مرات قالت في الخامسة غضب الله علي إن كان من الصادقين، فإذا تلاعنا فرق الحاكم بينهما ولم يجتمعا بعد ذلك أبدا.
باب القول فيمن قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فقد قيل: إن له استثنائه وقيل لا استثناء في الطلاق، وأما أنا فأرى أن من كان من الرجال محسنا، وكانت زوجته قابلة لأمر الله سبحانه في بعلها صايرة إلى ما أمرها الله به في نفسها، فإن لزوجها استثناءه فيها، إذا كانت كذلك، وكانت قائمة بما ذكرنا من ذلك لان الله
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست