الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٦١
ونصف يلزم كل واحدة منهما تطليقة كاملة في قول من رد الثلاث إلى الواحدة وأما قول من يقول بالثلاث فيقول يلزم كل واحدة تطليقتان، والقول الأول هو المعمول عليه عندنا وكذلك لو قال لامرأتيه بينكما خمس تطليقات لرأى من يقول برد الثلاث إلى واحدة أن يلزمهما واحدة واحدة فأما من يرى الثلاث فيقول يلزمهما ثلاث ثلاث، لا يحلان له حتى ينكحا زوجا غيره.
باب القول فيمن حلف بالطلاق فحنث وهو لا يعلم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من حلف بالطلاق أن لا يبرح أو يشتري عشرة أرطال سكرا فاشترى عشرة أرطال فوجد فيها رطل قند، بعد أن ذهب وبرح فإنا نرى أنه قد حنث وكذلك لو حلف أن لا أبرح حتى أستلف من فلان عشرين درهما فأسلفه ذلك الرجل عشرين درهما فوجد فيها درهمين من حديد بعد أن برح فقولنا أنه قد حنث.
باب القول فيمن حلف بطلاق نسائه مفترقا أو مجتمعا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قال رجل لنسائه أنتن طوالق إن ضربتن صبي فلانا، سئل عن نيته، فإن كان نوى وأراد أن لا يضربنه كلهن معا، ولم يكن حلف على ضربهن له مفترقات، فلا يطلقن حتى يضربنه مجتمعات، وإن كان أراد ونوى ألا تضربه واحدة منهن وحدها ولا مع صواحبها لزمه الحنث إن ضربنه متفرقات أو مجتمعات.
قال: وكذلك لو قال لكل واحدة منهن: أنت طالق يا فلانة، وأنت طالق يا فلانة وأنت طالق يا فلانة، إن دخلتن دار فلانة سئل أيضا عن نيته،
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»
الفهرست