الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٤٧
المطلقات ذوات الحمل: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بالمعروف) والمعروف فهو الفضل والتفضيل، والبر لهن بما قل أو كثر، من بعد الجعل والاجر المعروف الذي عليه الناس من ذوي الجدة والافلاس، فلو أنه لم يهب ولم يتفضل وأعطاها جعلها وما يجب في ذلك لها لم يكن بمعاقب، ولا ظالم فاجر مجتر على الله عاص له كافر، ومثل ذلك قوله سبحانه وجل جلاله: عن أن يحويه قول أو يناله، في تزويج النساء: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم﴾ (٤٧) فلو أن رجلا لم ينكح وتعفف وصبر على ذلك وتكفف وترك نكاح المحصنات اللواتي أجيز له منهن المثنى والثلاث والرباع وامتنع من اتخاذ الزوجات والإماء غاية الامتناع، لما كان الله في ذلك عاصيا ولا على نفسه بفعله متعديا باغيا فهذا ومثله فكثير يوجد في الكتاب مما هو شبه ومثل لقول الله سبحانه:
﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة﴾ (٤٨) مما أراد به الدلالة لعباده (٤٩) على الخير والصلاح لهم لا أنه أبطل عنهم ما فعلوا من غير ذلك، فتوهمت الإمامية بجهلها بالكتاب أنه من الله كغيره مما لا خلاف فيه عند جميع الأمة من الامر الحاضر لما سواه، مثل قوله عز وجل: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ (50) فلو أن رجلا حلق رأسه من غير إحصار بغير منى لم يجز ذلك له بإجماع الأمة وتوهموا أنه مثل قول الله سبحانه: (ثم أفيضوا من حيث أفاض

(٤٧) النساء ٣.
(٤٨) الطلاق ١.
(٤٩) في نسخة مما أراد الله الدلالة على الخير لعباده.
(٥٠) البقرة ١٩٦.
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست