الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٤٨
الناس) (٥١) فحظر على جميع الخلق الإفاضة من مزدلفة وأمرهم بالوقوف والإفاضة من عرفة، ومثل قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (٥٢) فأوجب بذلك الوضوء للصلاة إيجابا لا اختلاف فيه، أو مثل قوله: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾ (٥٣) فأوجب على من لم يجد الماء التيمم بالصعيد الطيب وأوجب ذلك إيجابا على كل العبيد، أو مثل قوله للمسافرين: ﴿فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾ (٥٤) فأمرهم بإتمام الصلاة إذا قاموا واطمأنوا ومثل قوله فيما أمر به من طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾ (٥٥) ومثل قوله: ﴿قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة﴾ (٥٦) ومثل قوله: في النساء وما أمر به من تسليم مهورهن إليهن فقال: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾ (57) فكان ذلك منه أمرا (58) جزما لأداء ما كان من مهورهن إليهن، ولو وهبن ذلك لمن أردن الهبة له من بعولتهن لجاز ذلك لا اختلاف في ذلك عند جميع الأمة فلما أن

(٥١) البقرة ١٩٦.
(٥٢) المائدة ٦.
(٥٣) المائدة ٦.
(٥٤) النساء ٢٣.
(٥٥) النساء ٥٩.
(٥٦) التوبة ١٢٣.
(٥٧) النساء ٤.
(58) في نسخة فكان ذلك منه أمرا حازما.
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست