الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤١١
بها فأتت امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتني وامرأتي وقلت: يا رسول الله إني أخاف أن تكون كاذبة فقال: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فكيف به وقد قيل) ففارقها الرجل لما قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال.
باب القول في امرأة الأسير يأسره أهل دار الحرب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: حاله عندنا كحال المفقود لا تتزوج امرأته أبدا حتى يصح عندها موته أو يفئ الله به.
باب القول في العدل بين النساء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: العدل بينهن في الأيام والليالي، ولا ينبغي للرجل أن يؤثر إحداهن على صاحبتها بليل ولا نهار، ومن العدل بينهن فيما لا يخفى عليهن من الكسوة والنفقة والهبة، ولا بأس أن يخص من أحب منهن بالشئ في السر، إذا لم يرد بذلك حيفا ولا مضارة لسائرهن، وفي العدل ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنه كان يحمل في ثوب في مرضه يطوف على نسائه يقسم بينهن الليالي الأيام.
باب القول في التخيير للغلام بين أمه وعمه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا كبر الغلام وتزوجت أمه وتأدب واستغنى عن الأدب ولم يبلغ وقد عقل وفهم فهو بالخيار إن شاء أقام مع أمه وإن شاء لحق بعصبته من عمه وغيره.
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 415 417 418 ... » »»
الفهرست