الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٠٧
باب القول في امرأة يدلس عليها عبد فتتزوجه على أنه حر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن كان يعلم سيده وجب لها على سيده المهر وكان الامر إليها ان شاءت أقامت معه وان شاءت فسخت نفسها منه، وان لم يكن ذلك بعلم السيد ثم بلغه ذلك فأجازه فالامر واحد والامر إليها، وان لم يجزه انفسخ ذلك وكان المهر لها على العبد تطالبه به إذا أعتق.
باب القول في نكاح الخصي قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا تزوج الخصي ورضيت المرأة بذلك فنكاحه ثابت، فإن كان مجبوبا لم يحصنها، وإن كان مسلولا أحصنها، لان المسلول يجامع، كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قضى في الخصي أنه لا يحصن.
باب القول في الشغار قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الشغار أن يتزوج الرجل حرمة رجل، ويزوجه حرمته ولا يدفع أحدهما إلى صاحبه مهرا يكون بضع كل واحدة مهر صاحبتها، وهذا حرام لا يجوز ولا يجوز النكاح إلا بالصداق المعروف بين المسلمين عشرة دراهم فصاعدا.
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست