الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٥٥
باب القول في المرأة يموت عنها زوجها، ولم يدخل بها ولم يفرض له مهرا، وفي الرجل يتزوج الأمة على الحرة وفي الرجل يفجر بالمرأة يتزوجها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا تزوج الرجل المرأة ثم مات عنها ولم يكن سمى لها مهرا، فإن لها الميراث وعليها عدة المتوفي عنها زوجها، قال: وكذلك لو أنه تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها كان لها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، ولا مهر لها، لأنه لم يفرض المهر ولم يدخل بها.
حدثني أبي عن أبيه في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها المهر ولم يدخل بها، قال: عليها عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لا يجوز أن تنكح الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة فرق بينه وبين الأمة، كذلك بلغنا عن زيد بن علي عن آبائه عن علي رضي الله عنهم أن رجلا تزوج أمة على حرة ففرق علي عليه السلام بينهما وقال: لا يحل لك أن تتزوج أمة على حرة.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ومن فجر بمرأة ثم تاب وتابت، ورجع إلى الله عز وجل ورجعت، وأخلص التوبة وأخلصت، فلا بأس أن يتزوجها لان حالهما من بعد التوبة آخرا خلاف حالهما وقت المعصية أولا، وإنما حرم الله التناكح بينهما في حال الفسوق والعصيان، وكذلك أطلق تناكحهما في حال الطاعة والايمان.
حدثني أبي عن أبيه، في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها هل يحل له ذلك؟ فقال: إذا تاب وتابت وعادا إلى ولاية الله فلا بأس
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست